درباره پایگاه  اضافه کردن به علاقه مندیها  نقشه سایت  صفحه اصلی
 

صفحه اصلی > کتابخانه

شناسنامه کتاب:حقیقه الشریعه فی فقه العروه/سرشناسه:محمدرضا نکونام/عنوان و پدید آور:العروه الوثقی.شرح/مشخصات نشر:قم.ظهور شفق.1386/شابک: 8-33-2807-964-978/یادداشت:فیپا/موضوع:فقه جعفری.قرن چهارده/رده بندی کنگره: 402181868ع4ی/5/183/رده بندی دیویی:342/297/ شماره کتاب خانه ملی:37514-85م

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الطليعة

الحمد للّه ربّ العالمين ، والسلام والصلاة على محمّد وآله الطاهرين ، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين .

وبعد ، فهذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى ، وعليها الفتوى ، التي أخذتها في سالف الزمان في تحقيق الأثر القيّم ، كتاب «العروة الوثقى» تصنيف علاّمة آية اللّه السيد محمّد كاظم الطباطبائي قدس‏سره الذي تبرّز تأليفه رسالة الأحكام الشرعيّة العمليّة ، وامتازت بكثرة الفروع واستيعابها وتكثير المسائل ودقّة النظر في بيان الأحكام مع غضّ الطرف عن بعض نواقصها ككثرة الأحكام المحتملة والاحتياطات المضرّة للاتّخاذ والعمل ، ونظرا لهذه الميزة فقد صنعنا تعليقتنا الفقهيّة الفتوائية حول محوره ، وهو يحمل بين دفّتيه في تحريره وتهذيبه وتنقيحه واصلاحه من الدقّة والتحقيق الشيء الكثير بالنسبة إلى أقرانه ؛ وهو يكون هذا الكتاب الذي بين يدي القارى‏ء العزيز .

ولا بأس بالإشارة إلى بعض الآخر ممّا استأثر هذا الكتاب من بين أقرانه :

أ) الفقه في اللغة الفهم في المراد ، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة

الصفحة 15)

*********

عن أدلّتها التفصيليّة ، وقد يطلق الفقه أيضا على علم طريق الآخرة وحصول ملكة تُفيد الإحاطة بحقائق الأمور الدنيويّة ومعرفة دقائق آفات النفوس بحيث يستولي القلبَ الخوف عليها ، فتُعرض عن الأمور الفانية وتُقبل على الأمور الباقية ، وهو المراد من قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «ألا أنبّئكم بالفقيه كلّ الفقيه ؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه ، قال : من لم يقنط الناس من رحمة اللّه ، ولم يُؤمنهم من مكر اللّه ، ولم يُؤْيِسْهم من رَوْح اللّه ، ولم يدع القران رغبةً عنه إلى ما سواء»(1) .

والفهم هو تصوّر الشيء من لفظ المخاطب ، والإفهام هو ايصال المعنى باللفظ إلى فهم السامع ، والفقه هو العلم بغرض المتكلّم من كلامه ، وهذا بعد فهم المعنى من اللفظ قطّ ، وبعبارةٍ أخرى المعنى غير المقصود ؛ لأنّ الفهم تصوّر المعنى للفظ ، والفقه إدراك المقصود من معنى اللفظ ، فالفقه الإدراك لغرض المعنى وغايتها للشيء ، وذلك متأخّر عن الأوّل طبعا ، كما أنّ الثاني ؛ أي : إدراك المقصود أفضل وأشرف وأدقّ من إدراك المفهوم والمعنى للشيء ؛ فعلى هذا ، ما في المعالم وغيره من أنّ الفقه في اللغة الفهم ليس بجيّدٍ ، ولا يكون الفقه في اللغة بمعنى الفهم مطابقةً ، بل الفقه فوق الفهم للمعنى وإن كان الفهم لمعنى الشيء أيضا موجودا في معنى الفقه ؛ لأنّ فهم المقصود يكون قهرا بعد فهم المنطوق ، لا بالعكس ؛ فلا يكون الفقه بمعنى الفهم فقط ، بل هو فهم المعنى والمقصود من الكلام معا ، فيكون الفقيه فهيما للمعنى والمقصود من ظواهر الشريعة الموجودة في الأحكام الشرعيّة .

فعلى هذا ، لا يكون شأن الفقيه فهم المعنى من الظاهر فقط ، بل شأنه إدراك المقصود وبيانه بقدر البضاعة اللازمة والطاقة البشريّة مع شدّة الاهتمام للفحص والدقّة ؛ مضافا إلى أنّ ذلك لا ينحصر بالأحكام التكليفيّة والوضعيّة فقط ، بل هو أعمّ بالنسبة إلى جميع ما في


1ـ الكافي ، ج1 ، ص36.

الصفحة 16)

*********

الشرع من العقائد والأحكام والأخلاق ، فهو يرتبط بالموجود وما ليس بموجود في الكتب الفقهيّة وبالصحيح والفاسد والحَسَن والقبيح من الأفعال والأعمال ؛ كما كان ذلك دأب القدماء في سالف الزمان ، ويشعر بذلك ترتيب المباحث في كتبهم بإتيان عناوين المباحث الأصوليّة للدين إبتداءً وعنوان الفروع الفقهيّة بعدها ، وأيضا يعنونون في كتبهم مباحث أصول الدين أكثر من المباحث الفقهيّة ، كما في المكاتيب الفقهيّة للقدماء أيضا يكون كذلك ؛ أي : كثيرا مّا يوردون المباحث الكلاميّة في خلال المباحث .

فبناءً على هذا ، الفقه يطلق على كلّ معالم الدين وقضايا الشرعيّة من المعارف والأخلاق والأحكام ، والفقيه هو من يكون عالما وعارفا بجميع هذه الأمور ، وهذه الخصيصة يصون المجتهد عن الانجماد في فكره والابتلاء عن مغالطة أخذ الوجه والعرض مكان الذات وانحصاره فيه ، ويفهم منه أنّّ أساس الفقه ثلاثة أمور :

الأول ـ العلم بالمبادي والقواعد وما هو اللازم في الأصول والفقه ، حدّ الاستقصاء بتمام معنى الكلمة ؛

والثاني ـ إدراك مناط الأحكام وغايتها للأحكام الشرعيّه حتّى يكون الفقيه صاحب الإدراك للأسباب والمسبّبات في تشريع الأحكام ؛

والثالث ـ العلم التامّ بالموضوعات والتصوّر السالم لخصوصيّات الأمور والأشياء .

فمن كان متحقّقا بجميع ذلك يصدق عليه أنّه فقيه ، ويليق هو بأن يعنون بعنوان صاحب الحكم والفتوى ، وأمّا من كان ناقصا في جهةٍ من الجهات المذكورة لا يستحقّ أن يعنون نفسه بذلك العنوان ، وإلاّ فمع التلبّس بهذا العنوان فلازم أن يعرّف بأنّه أهل الدنيا والريا ، وفيه شهوة الشُّهرة والهوى ، وخاصّةً إن يظهر منه علامات لذلك ؛ مثل : صدور الرسائل الساعفة التي يرد عليها ردود كثيرة والكتب الخالية من العلم والتحقيق ؛ مع أنَّ

الصفحة 17)

*********

المؤمنين لا يحتاجون إلى شيء من ذلك ، بل هم محتاجون إلى حقائق مفقودة في زماننا هذا .

فعلى هذا ، لا يناسب الفقه وفقه الشيعي خاصّةً لانجماد الفكر واللّعب بظاهر الألفاظ وحدّة مع الإشكالات التي عليها سعف ، أو الاكتفاء بالقدر المتيقّن من الأحكام فقط والاحتياط أو الإجمال في الحكم والفتوى ، وترك الآثار والمناطات بالكلّيّة .

ب) كثرة احتياطات الفقهاء توجب العسر والحرج على المقلّدين ، المنفيّين في الشريعة السهلة السمحة ، وأكثر موارد القول بالاحتياط والأحوط هو من جهة قلّة التحقيق ، أو جمود الفكر في المصاديق والموضوعات ، أو سوء الإدراك للمقاصد ، أو ضعف الفكر والإرادة في اتّخاذ ما هو الحقّ في كلّ مقام ، أو الوسواس والعادة فيه ؛ ومع الأسف صار الأمر في ذلك الزمان واضحا في أنّ الموجودين من الفقهاء من الصدر إلى الذيل توقّفوا أو تحيَّروا أو اختلفوا بكثرة الاختلاف في ما هو الحقّ في كثير من الأبواب والمسائل ، عاليةً أو دانيةً أو فرديةً واجتماعيّة ؛ يذكر في المقام بعض منها تثبيتا للأمر : فمنها معنى الديانة والسياسة وارتباطهما ، ومعنى الحكومة وكثير من مسائلها ، ومعنى القضاء وما يرتبط به ، أو المسائل الرئيسيّة حول الاقتصاد الإسلامي في قبال العالم الاستكباري ، وكثير من المسائل الابتدائيّة للفرد مثل حكم صلاة المسافر والبلاد الكبيرة وحدّ الترخّص وغيرها في جميع الأبواب ، فأكثر هذه المسائل بل جميعها هو ذي شبهات كثيرة وإبهامات عجيبة وتناقضات واضحة للخواصّ ، بل للعوام أيضا ، ولكن هذا الكتاب خال عن أيّ احتياط وهو صريح في مسائله وفتاواه .

ج) ما قيل ويعمل به في الفقه في القرون الماضية من أنّ تشخيص الموضوعات ليس من شأن الفقيه لا يكون حقّا ، وهو سنّةٌ رديئة ، وكلام باطل جدّا، وعقيدة مخرّبة لأذهان

الصفحة 18)

*********

المسلمين والفقهاء ويوجب الأمر في النهاية إلى اضمحلال النظام الاجتماعي لأهل الديانة ، وانحصار الدين والأحكام الفقهيّة إلى القليل وانجرارها إلى البيوت والأذهان المحدودة في الزوايا المتروكة من الحوزات العلميّة .

د) لازم على الفقيه أن لا يختلط الفهم للمناطات والإدراك للغايات من الأحكام بالقياس والاستحسان أو المصالح المرسلة المخرِّبة للدين من أهل السنة ؛ لأنّ الإدراك للمقاصد غير أن يكون الفهم الجزئي مع الإعوجاج مصدرا لجعل الأحكام الشرعيّة ، فالإدراك للحكم غير الجعل للحكم ، وللفقيه مضافا إلى الدقّة في فهم الأحكام وإدراك المقاصد والمناطات من الأحكام لازم أن يكون متحقّقا بالمبادي الفقهيّة وبما يكون دخيلاً في استنباط الأحكام الشرعيّة من المبادي للأحكام والأصول للفقه خاصّةً ؛ ومن لم يكن متحقّقا بالمبادي الاجتهاديّة وما كانت له دخيلاً في قدرة الاستنباط حقّا فما هو بفقيه ، بل هو حافظ لما في ذُكره فقط ، وإن كانت محفوظاته فوق ما في العوام من المقلّدين بشيء أو أكثر .

فالفقيه هو صاحب صناعة التفقّه كما هو حقّه ؛ مضافا إلى الحرّيّة العلميّة والعمليّة في الإدراك للمقاصد والمناطات للأحكام وفهم الموضوعات والخصوصيّات للأمور والأشياء .

ومع الأسف ، ما هو الموجود بين الفقهاء غير ما هو الحقّ في واقع الأمر ؛ لأنّ الإفراط والتفريط في المقام موجود جدّا ، بعض يهتمّون بالظواهر والقواعد والمدارك ويتركون المناطات وفهم الموضوعات ، وبعض يميلون إلى رفض البعض أو الجميع ممّا تحتاج الصناعة إليه ويستقبلون الأمور الواردة إلى أذهانهم بصورة القياس أو الاستحسان في جعل الأحكام ، وبعض يتمسّكون دائما بالأحوط والاحتياط بلا فحص كامل ويأس

الصفحة 19)

*********

لازم ودقّة لازمة في الاستنباط .

ه) فعلى ما مرّ آنفا للفقه ثلاثة أركان :

الأوّل ـ فهم المعاني الشرعيّة والحقائق الدينيّة من الظواهر الصحيحة والمدارك المطمئنّة ؛

والثاني ـ إدراك الموضوعات الخارجيّة والأمور الجزئية التي ترتبط بالأحكام ؛

والثالث ـ فهم المناطات الواقعيّة وإدراك الغايات والمقاصد المطوية في الأحكام الشرعيّة بلا قياس واستحسان أو المصالح المرسلة ؛ اللاتي هي دأب أهل السّنة في تحصيل الفتاوى .

و) أكثر الفقهاء والمتأخّرين منهم خاصّةً حصروا الفقه في أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والايقاعات والأحكام كما في الشرائع وفي القواعد للشهيد الأوّل وكثير من غيرهما .

قال الشهيد قدس‏سره في قواعده في وجه الحصر : بأنّ الحكم الشرعي إمّا أن تكون غايته الآخرة أو يكون الغرض الأهمّ منه الدنيا، فالأوّل العبادات ، والثاني إمّا أن يحتاج إلى عبارة أو لا ، فالثاني الأحكام ، والأوّل إمّا أن تكون العبارة من جانبين ـ تحقيقا أو تقديرا ـ أو لا ، فالأوّل العقود ، والثاني الايقاعات ، والقسم الرابع الأحكام ، وهو ما ليس في الثلاثة الأوَل ، وملاك الأحكام ذلك ؛ أي : في الواقع لا ملاك للأحكام غير ما أن لا يكون في الثلاثة الأوَل .

والملاك في العبادات كونها أخرويّة ، وفي العقود وجود اللفظ من الطرفين ، والإيقاعات وجوده من طرف واحد ، ومع عدم اللفظ وعدم العباديّة والأخرويّة صار الجميع ؛ أيَّ شى‏ءٍ كان ، من قسم الأحكام ؛ فعلى هذا الأساس لا فرق بين الأحكام

الصفحة 20)

*********

والعبادات والعقود والايقاعات من جهة الموضوع والحكم في جميع الأبواب والكتب إلاّ ما ذكر ، والحال أنّ هذا التقسيم صوري وغير منطبق لما في الواقع ، ولا يكون على نظام جامع لما هو الموجود في الخارج والواقع من المسائل والأحكام بالنسبة إلى أفعال المكلّفين ؛ لأنّه لا خصوصيّة لوجود اللفظ وعدمه أو كونه من الطرفين أو من طرف واحد أو الأخرويّة وعدمها في التقسيم الماهوي للمسائل والأحكام ، ولابدّ أن يكون مدار التقسيم التفاوتات الماهويّة والتمايزات العامّة الاجتماعيّة ، وكان نظام التقسيم بما يناسب للفقه من الأحكام والموضوعات والمسائل ، ولابدّ أن ينقسم المسائل والأبواب والكتب الفقهيّة بما يناسب حتّى يخرج ما لا يناسب من كلّ الأبواب والكتب ؛ سواء كان اللفظ موجودا في بابٍ أو معدوما ؛ فالعقديّة والايقاعيّة ليست ملاكا للتقسيم والتمايز ؛ فعلى هذا لا يكون التقسيم الموجود في الفقه صحيحا ، خاصّةً بالنسبة إلى الأحكام ؛ لأنّه لا فرق بين الأحكام وبين غيرها من جهة الموضوع والحكم وسائر الخصوصيّات سوى وجود اللفظ وعدمه أو العباديّة وعدمها ، وفي الواقع قسم الأحكام قسم الزوائد وما لا ملاك فيه ، فإسم الأحكام لِما سوى الكتب الفقهيّة التي لا إسم لها ولا مدار فيها إسم بلا مناسبة ؛ فخلاصة الكلام : أنّ التقسيم الموجود للكتب الفقهيّة لا يكون صحيحا، ولابدّ أن ينقسم بما يناسب وما يتفاوت ويمتاز ماهيةً في الواقع والعرف .

فلابدّ أن يلاحظ في التقسيم للأبواب والكتب في الفقه اللونيّة الماهويّة ؛ فمثل النكاح والطلاق والنفقات واللعان والايلاء وغيرها من الأبواب والمسائل المتناسبة يُؤتى بها في كتاب خاصّ وتقسيم مستقل ولكن لو كانت الملاحظة بالفرديّة لابدّ أن يُجعل مثل أحكام التخلّي والوضوء والغسل والتيمّم ونواقضه مع الصلوات اليوميّة والنوافل والأطعمة والأشربة وغيرها في باب واحد وعنوان خاص ، مع وجود الفرق بينها بلحاظ الجهات

الصفحة 21)

*********

الواقعيّة العرفيّة .

فالمهمّ في الوضع والتقسيم في ترتيب الفقه لحاظ الماهوية العرفيّة والجهات الطبيعيّة في المباحث والأبواب ؛ لا الحيثيّات الاعتباريّة ؛ مثل : الفرديّة وغيرها .

فلازم أن تبحث وتندرج في الفقه المباحث المتروكة المفقودة اللازمة لشؤون الاجتماع الإسلامي من السياسيّات والاقتصاديّات وغيرهما من المباحث الروحيّة والأخلاقيّة وحتّى الجنائيّة وغيرها بموازات الوجود لذلك المباحث والمسائل في الواقع والخارج في الجوامع الإسلاميّة كما تُبحث في الحقوق العامّة المدنيّة للمكاتب الاجتماعيّة والسياسيّة في الملل والنحل .

فلابدّ أن يجدّد الفقه وتدوَّن مسائله الكثيرة الغير المتناهيّة مع الدقّة اللائقة للفقه الشيعي بالمدارك الموجودة بأيدينا والقواعد الدارجة في الفقه ، ورفعت عنه المباحث الزائدة والركيكة ، وأوردت فيه المباحث المهمّة وخصوصا المسائل الحديثة والمستحدثة ، وحُذفت منه أيضا المسائل المبهمة من بين الجميع وبيّنت على حدّة بوضوح كامل موضوعا وحكما ، وبيِّن كلُّ ما كان من المسائل المتغيّرة المقيَّدة بالأعصار والأمكنة ، مستقلاّ ممّا كان من الأحكام الثابتة دائما بدوام الموضوع والمناط ؛ لأنَّ الحكم في الأحكام الثابتة ، فمع عدم الخوف أو التقية من الفقيه هو عين ما قال المشهور في كلّ مورد ، والحال أنَّ ما قال المشهور في المسائل المقيّدة بالأعصار والأمكنة هو حاكٍ عن الجمود في تشخيص الموضوعات والمناطات ؛ مثل مباحث البلوغ والحدّ للسفر والحجاب والغناء والمباحث الاقتصاديّة وغيرها من المسائل الكثيرة والمباحث المبهمة التي لا تتميّز في خلال المباحث العامّة إلاّ بعد البحث والفحص والدقّة اللازمة لذلك المباحث ، وفي نيّتي تحقّق جميع ذلك في الفقه إن شاء اللّه ، وكان هذا همّي من سالف

الصفحة 22)

*********

الزمان أيضا ، كما صدر منّي أو وقع في خاطري في الحال تحقيق كثير من ذلك المباحث والمسائل وبيانها كما كان كذلك في كتابنا هذا .

وبعد جميع ذلك يذكر في الآن الفهرس الجديد للفقه الشيعي خلاف ما تحقّق من قدماء القوم وهو :

الفهرس الحديث الاجمالي للفقه الشيعي

 

القسم الأوّل : التقليد

القسم الثاني : الطهارة

القسم الثالث : العبادة(الصلاة)

القسم الرابع : العبادات الموسميّة (الصوم والحجّ والاعتكاف)

القسم الخامس : الاقتصاد

القسم السادس : أعمال البنوك والتأمين

القسم السابع : الوجوهات الشرعيّة والأموال العامّة

القسم الثامن : التغذية والطعام

 

القسم التاسع : نظام الأسرة والعيشة

القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعيّة

القسم الحادي عشر : السياسات الرئيسة

القسم الثاني عشر : القضاوة الاسلاميّة والأحكام الجزائيّة

القسم الثالث عشر : ضيق الفرصة في الوصيّة والمواريث

القسم الرابع عشر : البداية الحديثة (أحكام الأموات)

الصفحة 23)

*********

الفهرس الحديث التفصيلي للفقه الشيعي

 

القسم الأوّل : التقليد

1 ـ كتاب التقليد

القسم الثاني : الطهارة

2 ـ كتاب الطهارة والنجاسة

3 ـ كتاب الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتيمّم ونواقضها)

4 ـ كتاب طهارة النساء

5 ـ كتاب أحكام التخلّي

القسم الثالث :العبادة (الصلاة)

6ـ كتاب الصلاة

القسم الرابع : العبادات الموسميّة (الصوم والحجّ والاعتكاف)

7 ـ كتاب الصوم

8 ـ كتاب الحجّ

9 ـ كتاب الاعتكاف

القسم الخامس : الاقتصاد

10 ـ كتاب المكاسب

11 ـ كتاب البيع

 

12 ـ كتاب الخيارات

13 ـ كتاب الحجر

14 ـ كتاب الإجارة

15 ـ كتاب الشركة

16 ـ كتاب الشفعة

17 ـ كتاب الرهن

18 ـ كتاب الجعالة

19 ـ كتاب المضاربة

20 ـ كتاب المزارعة

21 ـ كتاب المساقاة

22 ـ كتاب إحياء الموات

القسم السادس : أعمال البنوك والتأمين

23 ـ كتاب أعمال البنوك

24 ـ كتاب الكمپيالات (سفته)

25 ـ كتاب التأمين

القسم السابع : الوجوهات الشرعيّة والأموال العامّة

26 ـ كتاب الخمس

الصفحة 24)

*********

 

27 ـ كتاب الزكاة

28 ـ كتاب الأنفال

29 ـ كتاب الضرائب الدوليّة

القسم الثامن : التغذية والطعام

30 ـ كتاب الأطعمة والأشربة

31 ـ كتاب الذباحة

32 ـ كتاب الصيد

القسم التاسع : نظام الأسرة والعيشة

33 ـ كتاب النكاح

34 ـ كتاب الطلاق

35 ـ كتاب الخلع والمباراة

36 ـ كتاب الظهار

37 ـ كتاب الايلاء

38 ـ كتاب اللعان

القسم العاشر : العلاقات والحقوق الاجتماعيّة

40 ـ كتاب العلاقات والحقوق الاجتماعيّة

41 ـ كتاب الضمان

42 ـ كتاب الوكالة

 

43 ـ كتاب الكفالة

44 ـ كتاب الحوالة

45 ـ كتاب الدين والقرض

46 ـ كتاب العارية

47 ـ كتاب الصلح

48 ـ كتاب الوديعة

49 ـ كتاب الهبة

50 ـ كتاب الصدقة

51 ـ كتاب الأيمان

52 ـ كتاب النذور

53 ـ كتاب العهد

54 ـ كتاب السبق والرماية

55 ـ كتاب بطاقات اليانصيب والاعانة

56 ـ كتاب اللقطة

57 ـ كتاب الغصب

58 ـ كتاب الكفّارات

59 ـ كتاب الوقف وأخواته

القسم الحادي عشر :السياسات الرئيسة

الصفحة 25)

*********

 

60 ـ كتاب الولاية والحكومة والزعامة

61 ـ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

62 ـ كتاب الدفاع والجهاد

القسم الثاني عشر : القضاوة الاسلاميّة والأحكام الجزائيّة

63 ـ كتاب القضاء

64 ـ كتاب الإقرار

65 ـ كتاب الشهادات

 

66 ـ كتاب الالزام

67 ـ كتاب الحدود

68 ـ كتاب القصاص

69 ـ كتاب الديات

القسم الثالث عشر : ضيق الفرصة في الوصيّة والمواريث

70 ـ كتاب الوصيّة

71 ـ كتاب المواريث

القسم الرابع عشر : البداية الحديثة

    72 ـ كتاب الأموات.

فبناءً على هذا ، احتوت هذه التعليقة على مطالب هامّة واستنباطات حديثة تنبى‏ء عن هذه المبادي الرئيسة في نظامنا الفقهيّة وما استأثر به وخلافاته مع المدرسة الفقهيّة الدارجة .

وفي الختام نرجو من اللّه تعالى التوفيق ، ومن الناظرين دعاء الخير وحسن العاقبة لأخيهم .

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين

الصفحة 26)

*********

 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام(مدّظلّه العالی) |صفحه اصلیصفحه اصلی  نقشه سایتنقشه سایت  آر اس اس آر اس اس  پادکست پادکست  پخش آنلاین دروس پخش آنلاین دروس  درباره پایگاهدرباره پایگاه

copyright 2007-2013 تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر حضرت آیت الله العظمی محمد رضا نکونام (مدّظلّه العالی) می باشد و استفاده از مقالات ، کتاب ها و... با ذکر منبع بلامانع است